رفيق العجم
67
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك . السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل وعند ذلك لا يحلّ له القياس ، وإن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا تصحّ الصلاة . وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع . ( مس 2 ، 279 ، 2 ) - لا مجال للنظر العقلي . . . إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع ، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية . أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية . ( مس 2 ، 280 ، 5 ) - ( شرط الأصل ) أن يكون حكم الأصل ثابتا فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته . ( مس 2 ، 325 ، 7 ) - ( شرط الأصل ) أن يكون الحكم ثابتا بطريق سمعي شرعي ، إذ ما ثبت بطريق عقلي أو لغوي لم يكن حكما شرعيا والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياسا . ( مس 2 ، 325 ، 8 ) - ( شرط الأصل ) أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا لأن كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي . ( مس 2 ، 325 ، 9 ) - ( شرط الأصل ) أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع ، فلا معنى لقياس الذرة على الأرز ، ثم قياس الأرز على البر لأن الوصف الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث ، إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه وإن لم يكن موجودا في الأصل فبم يعرف كون الجامع علة وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى . ( مس 2 ، 325 ، 11 ) - ( شرط الأصل ) أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصا بالأصل لا يعمّ الفرع . ( مس 2 ، 326 ، 5 ) - ( شرط الأصل ) أن لا يتغيّر حكم الأصل بالتعليل ومعناه ما ذكرناه من أن العلة إذا عكّرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل . ( مس 2 ، 326 ، 14 ) - ( شرط الأصل ) أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره . ( مس 2 ، 326 ، 16 ) أصل الإيمان - إعلم أيها السلطان إنه كلما كان في قلب الإنسان من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان . وما كان جاريا على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع